عند النزاع حول تعديلات المستأجر على المأجور، ينحصر دور القضاء في تقدير ما إذا كانت التعديلات المُدخلة تُعدّ إساءةً للمأجور أو تُلحق ضرراً به أو بالمؤجر، ولا يُبحث كطلب مستقل في ترخيص المستأجر بإجرائها.
ان القضاء لا يبحث في طلب الترخيص للمستأجر بإقامة انشاءات أو تعديلات للمأجور وانما يختص ببحث ما يدخل على المأجور من تعديلات وما اذا كانت تشكل اساءة للمأجور تضر به أو بالمؤجر