• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان العقد لادعاء الصورية وضرورة قيام قناعة قضائية بأدلة متكاملة

إثبات صورية العقد يستلزم قيام قناعة قضائية واضحة تستند إلى أدلة متكاملة ومتساندة، ولا يكفي لذلك تراجع شاهد واحد أو أقوال منفردة غير كافية بذاتها.

نص الاجتهاد

«العقد لا يبطل إلا إذا قامت المحكمة بقناعة واضحة على الصورية استناداً إلى أدلة متكاملة، أما تراجع أحد الشهود وحده فلا يكفي.» قرار محكمة النقض السورية – الغرفة المدنية الرابعة، أساس 3186 قرار 1247 تاريخ 21/9/1997.