إثبات صورية العقد يستلزم قيام قناعة قضائية واضحة تستند إلى أدلة متكاملة ومتساندة، ولا يكفي لذلك تراجع شاهد واحد أو أقوال منفردة غير كافية بذاتها.
«العقد لا يبطل إلا إذا قامت المحكمة بقناعة واضحة على الصورية استناداً إلى أدلة متكاملة، أما تراجع أحد الشهود وحده فلا يكفي.» قرار محكمة النقض السورية – الغرفة المدنية الرابعة، أساس 3186 قرار 1247 تاريخ 21/9/1997.