إذا قرر القانون أو التنظيم منح جهةٍ عامة استقلالاً مالياً وشخصيةً اعتبارية مستقلة، فإنها تُخاصم بصفتها المستقلة ويمثلها مفوضها أو مديرها العام أمام القضاء، ولا تُنسب الخصومة إلى الجهة الإدارية الأم.
إن مؤسسة الإسكان العسكرية تتمتع بالاستقلال المالي عن وزارة الدفاع ولها شخصيتها الاعتبارية المستقلة عنها ويمثلها مديرها العام أمام القضاء