• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقلال مؤسسة الإسكان العسكرية مالياً وشخصيتها الاعتبارية المستقلة وتمثيل مديرها العام لها أمام القضاء

إذا قرر القانون أو التنظيم منح جهةٍ عامة استقلالاً مالياً وشخصيةً اعتبارية مستقلة، فإنها تُخاصم بصفتها المستقلة ويمثلها مفوضها أو مديرها العام أمام القضاء، ولا تُنسب الخصومة إلى الجهة الإدارية الأم.

نص الاجتهاد

إن مؤسسة الإسكان العسكرية تتمتع بالاستقلال المالي عن وزارة الدفاع ولها شخصيتها الاعتبارية المستقلة عنها ويمثلها مديرها العام أمام القضاء