• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز اختصام مدير فرع مؤسسة التأمينات الاجتماعية في دعاوى أعمال فرعه ما دامت متعلقة به

يجوز اختصام مدير فرع المؤسسة أمام القضاء في الدعاوى المتعلقة بأعمال ذلك الفرع، ولو كان التمثيل الأصلي للمؤسسة يعود إلى المدير العام، متى انصبت الخصومة على نشاط الفرع محل النزاع.

نص الاجتهاد

إن المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية هو الذي يمثل دائرته أمام القضاء وليس ما يمنع من اختصام مدير فرع المؤسسة المذكورة في حماة ليصدر الحكم بمواجهته مادامت الدعوى متعلقة بأعمال ذلك الفرع