يجوز اختصام مدير فرع المؤسسة أمام القضاء في الدعاوى المتعلقة بأعمال ذلك الفرع، ولو كان التمثيل الأصلي للمؤسسة يعود إلى المدير العام، متى انصبت الخصومة على نشاط الفرع محل النزاع.
إن المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية هو الذي يمثل دائرته أمام القضاء وليس ما يمنع من اختصام مدير فرع المؤسسة المذكورة في حماة ليصدر الحكم بمواجهته مادامت الدعوى متعلقة بأعمال ذلك الفرع