تقدير نية العاقدين في العقد وتحديد ما إذا كان من شأنه إحداث ضرر من سلطة محكمة الموضوع، متى كان استخلاصها سائغاً ومؤيداً بأسباب تحمل النتيجة التي انتهت إليها.
إن تفسير نية العاقدين في العقد يعود لقضاة الموضوع ولا سيما تقدير وقوع الضرر أو عدمه بناء على ذلك إذا رأى قضاة الموضوع إن الشراء مع عدم اقترانه بدفع الثمن لم ينجم عنه ضرر وعللوا حكمهم بما يأتلف مع هذا القول يكون حكمهم جديرا بالتصديق