• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير نية العاقدين وقيام الضرر من مسائل واقع يختص بها قاضي الموضوع

تقدير نية العاقدين في العقد وتحديد ما إذا كان من شأنه إحداث ضرر من سلطة محكمة الموضوع، متى كان استخلاصها سائغاً ومؤيداً بأسباب تحمل النتيجة التي انتهت إليها.

نص الاجتهاد

إن تفسير نية العاقدين في العقد يعود لقضاة الموضوع ولا سيما تقدير وقوع الضرر أو عدمه بناء على ذلك إذا رأى قضاة الموضوع إن الشراء مع عدم اقترانه بدفع الثمن لم ينجم عنه ضرر وعللوا حكمهم بما يأتلف مع هذا القول يكون حكمهم جديرا بالتصديق