إذا ثار خلاف حول تكييف المخالفة بوصفها ذنباً خطيراً، وجب استطلاع رأي الجهة المختصة قبل ترتيب آثار التسريح، ولا يخضع أرباب الشعائر الدينية لقانون العمل متى كان قانونهم الخاص هو الواجب التطبيق.
إذا حصل خلاف بين رب العمل والعامل المسرح حول ما اذا كانت المخالفة تعتبر ذنباً خطيراً ينبغي استطلاع لجنة المهنة المختلطة أو دائرة التجارة والصناعة والعمل في المحافظة وأن القانون رقم 474 لعام 1848 يطبق على أرباب الشعائر الدينية لا قانون العمل