• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب استطلاع رأي اللجنة المختصة عند النزاع على تكييف المخالفة كذنب خطير، ويخضع أرباب الشعائر الدينية للقانون الخاص بهم لا لقانون العمل

إذا ثار خلاف حول تكييف المخالفة بوصفها ذنباً خطيراً، وجب استطلاع رأي الجهة المختصة قبل ترتيب آثار التسريح، ولا يخضع أرباب الشعائر الدينية لقانون العمل متى كان قانونهم الخاص هو الواجب التطبيق.

نص الاجتهاد

إذا حصل خلاف بين رب العمل والعامل المسرح حول ما اذا كانت المخالفة تعتبر ذنباً خطيراً ينبغي استطلاع لجنة المهنة المختلطة أو دائرة التجارة والصناعة والعمل في المحافظة وأن القانون رقم 474 لعام 1848 يطبق على أرباب الشعائر الدينية لا قانون العمل