• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إنه وفقا لقانون جباية الأموال العامة وتبديلاته تحدد أصول إجراءات التبليغ فيما يتعلق بالضرائب والرسوم ومطالب الخزينة والمؤسسات العامة بقرار

إنه وفقا لقانون جباية الأموال العامة وتبديلاته تحدد أصول إجراءات التبليغ فيما يتعلق بالضرائب والرسوم ومطالب الخزينة والمؤسسات العامة بقرار تنظيمي من وزير المالية دون التقيد بأصول التبليغ الواردة في القوانين النافذة ووفقاً للقرار الوزاري (126/و) لعام 1966 الناظم لشؤون التبليغات المالية يقع التبليغ صح...

نص الاجتهاد

إنه وفقا لقانون جباية الأموال العامة وتبديلاته تحدد أصول إجراءات التبليغ فيما يتعلق بالضرائب والرسوم ومطالب الخزينة والمؤسسات العامة بقرار تنظيمي من وزير المالية دون التقيد بأصول التبليغ الواردة في القوانين النافذة ووفقاً للقرار الوزاري (126/و) لعام 1966 الناظم لشؤون التبليغات المالية يقع التبليغ صحيحاً لمن يدل ظاهر عمره أنه في الخامسة عشرة فأكثر وأن له صلة بتبعية أو قرابة بصاحب العلاقة المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن عريضة الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن المدعي من مكلفي ضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية باعتباره من ممارسي مهنة تجارة العقارات. وقامت الدوائر المالية بتنظيم الإخبار الموقت رقم 124892 المؤرخ 27/8/1995 والمتضمن تبليغه مفردات ضريبة الدخل المطروحة عليه عن أعمال عام 1993 والبالغ مقدارها 627700ل.س ، وتم تبليغ الإخبار إلى ابن المدعي المدعو (هيان) على أنه بالغ السن القانوني ومقيم مع أبيه. ونجم عن ذلك أن أصبح التكليف قطعياً ووضع موضع التحصيل بإصدار قرار الحجز التنفيذي رقم /2/ المؤرخ /16/4/1996، ولقناعة المدعي بعدم مشروعية التبليغ الحاصل وبوجوب إلغاء قرار الحجز التنفيذي المذكور وبإعطائه الحق في الاعتراض على التكليف الموقت واستبعاد أية إضافات أو غرامات أو فوائد، فقد كانت الدعوى.ومن حيث أن المدعي يؤسس دعواه على القول بأن الأخبار الموقت بالضريبة أبلغ إلى ابنه (هيان) بتاريخ 3/5/1995 وكان آنذاك دون سن الثامنة عشرة باعتباره من مواليد 15/12/1979 الأمر الذي يجعل التبليغ مخالفاً للقانون والأصول والأنظمة النافذة.ومن حيث أن جهة الإدارة المعنية ردت على الدعوى مبينة أن التبليغ الحاصل يعتبر منتجاً لآثاره لأنه تم ممن له صلة برب العمل وعمره أكثر من خمسة عشرة عاماً.ومن حيث أنه وفقاً لقانون الجباية الأموال وتعديلاته "تحدد أصول إجراءات التبليغ فيما يتعلق بالضرائب والرسوم ومطاليب الخزينة والمؤسسات العامة بقرار تنظيمي من وزير المالية دون التقيد بأصول التبليغ الواردة في القوانين النافذة. ومن حيث أنه وفقاً للبند /8/ من المادة /7/ من القرار الوزاري (26/و) لعام 1966 الناظم لشؤون تبليغات التكاليف المالية فإن التبليغ يقع صحيحاً إذا تم لمن يدل ظاهر عمره، أن عمره خمسة عشرة عاماً فأكثر وله صلة أو علاقة تبعية أو قرابة برب العمل.ومن حيث أنه من الثابت أن الإخبار المؤقت بضريبة الدخل محل الدعوى أبلغ إلى ابن المدعي المقيم معه وعمره آنذاك 15 سنة و8 أشهر و18 يوماً باعتبار أنه من مواليد 15/12/1979 والتبليغ جاري بتاريخ 3/9/1995.ومن حيث أنه في ضوء ذلك فإن التبليغ يكون منتجاً لآثاره ومفاعيله القانونية حسب النظام النافذ والدعوى تفتقر لمرتكزها القانوني الصحيح وهي جديرة بالرفض موضوعاً.فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:أولاً – قبول الدعوى وطلبات التدخل شكلاً. ثانياً – رفضها موضوعاً.ثالثاً – تضمين المدعي الرسوم والنفقات ومائة ليرة مقابل أتعاب المحاماة.