إذا لم يكن للخطوط الجوية الأجنبية فرع في سوريا واقتصر نشاطها على تسويق بطاقاتها عن طريق وكيل معتمد فإن التكليف الضريبي يقتصر على نشاط الوكيل المعتمد ولا محل لتكليف تلك الخطوط المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن عريضة الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.ومن حيث أن وقائ...
إذا لم يكن للخطوط الجوية الأجنبية فرع في سوريا واقتصر نشاطها على تسويق بطاقاتها عن طريق وكيل معتمد فإن التكليف الضريبي يقتصر على نشاط الوكيل المعتمد ولا محل لتكليف تلك الخطوط المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن عريضة الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بموجب الإخبارين الموقتين رقمي 95137 و 95138 المؤرخين 15/5/1996 قامت مديرية محافظة دمشق بتبليغ شركة الخطوط الجوية التركية بمفردات ضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية المطروحة عن أعمال عامي 1991 و 1992 والبالغ مقدارها 429636+ 819436 ليرة سورية، ولقناعة تلك الشركة بعدم مشروعية تكليفها الضريبي المذكور وبوجوب طيه فقد كانت الدعوى.ومن حيث أن الشركة المدعية أسست دعواها على القول بأنها مؤسسة حكومية تركية مركزها الرئيسي مدينة استانبول ولا يوجد لها فرع بسورية إنما تسوق بطاقاتها عن طريق وكيل معتمد فإن التكليف الضريبي يقتصر على نشاط الوكيل المعتمد ولا محل لتكليف تلك الخطوط.ومن حيث أنه ما دام من الثابت أنه ليس لشركة الخطوط الجوية التركية أي فرع في سورية وان نشاطها وفعاليتها مقتصر على تسويق بطاقتها عن طريق وكيل معتمد رسمي، فإن التكليف الضريبي يكون مقتصراً على نشاط الوكيل المعتمد ولا محل للتكليف على أساس وجود فرع للشركة في سورية، مما يجعل الدعوى قائمة على سند من صحيح القانون النافذ وهي جديرة بالقبول موضوعاً ومن المتعين إعلان انعدام التكليف الذي فرض على الشركة المدعية وإلغاءه بكل ما يترتب على ذلك من آثار.فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:أولاً – قبول الدعوى شكلاً. ثانياً – قبولها موضوعاً وإعلان انعدام التكليف الضريبي على الدخل الذي فرض على الشركة المدعية عن عامي 1991 و 1992 على أساس أن لها فرع في سورية، وإلغاء هذا التكليف بكل ما يترتب عليه من آثار.ثالثاً – إعادة الرسوم للشركة المدعيةوتضمين جهة الإدارة المدعى عليها النفقات ومائة ليرة مقابل أتعاب المحاماة.