حسب قانون الاستملاك بالمرسوم التشريعي/20/ لسنة 1983 تستحق الفوائد عن البدل عن خمس سنوات تلي تاريخ صك الاستملاك وتسري بمعدل 6% من القيمة سنويا اعتبارا من تاريخ انقضاء هذه المدة أو من تاريخ وضع اليد على العقار المستملك أيهما أسبق وتزاد إلى 8% بعد خمس سنوات من تاريخ وضع اليد # بما أن الأحكام القضائية ك...
حسب قانون الاستملاك بالمرسوم التشريعي/20/ لسنة 1983 تستحق الفوائد عن البدل عن خمس سنوات تلي تاريخ صك الاستملاك وتسري بمعدل 6% من القيمة سنويا اعتبارا من تاريخ انقضاء هذه المدة أو من تاريخ وضع اليد على العقار المستملك أيهما أسبق وتزاد إلى 8% بعد خمس سنوات من تاريخ وضع اليد # بما أن الأحكام القضائية كاشفة للحق وليست منشئة له فإن قبض القيمة المقدرة حسب القانون /60/ لسنة 1979 لا ينفي الحق في الفائدة عن فرق القيمة بين القانون /60/ والمرسوم /20/ المذكورين المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن الجهة المدعية تملك حصصاً سهمية من العقارين 1137 و 1141 من منطقة دمسر خو العقارية باللاذقية وبموجب القرار رقم /51/ الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 13/1/1986 جرى استملاك هذين العقارين جزئياً مع جملة من العقارات وذلك بالاستناد لأحكام القانون رقم /60/ لسنة 1979 ومن أجل إنشاء كورنيش ومقاصف سياحية على البحر، ولقناعة الجهة المدعية بعدم مشروعية قرار الاستملاك فيما تضمنه من استملاك حصصها من العقارين المذكورين بالاستناد لأحكام القانون رقم /60/ لسنة 1979 فقد أقامت الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري طلبت به الحكم بإعلان انعدامه للسبب المذكور مع إبقاء الاستملاك قائما على أساس قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /20/ لسنة 1983 ثم بادرت قبل البت بتلك الدعوى طالبة الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة المدعى عليها السلبي بالامتناع عن دفع الفائدة النصوص عليها في المادة /25/ من قانون الاستملاك المذكور عن بدل استملاك حصصها من العقارين محل دعوى الانعدام.ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها تدفع الدعوى بأنها سابقة لأوانها لأن دعوى الانعدام لما تحسم بعد بقرار نهائي ولا يمكن الادعاء بالفائدة إلا على مبالغ معلومة تم التأخر في سدادها، وأن بدل الاستملاك تم تسديده للجهة المدعية في عام 1989 دون تأخير. وان تنازل الجهة المدعية عن ملكيتها للأجزاء المستملكة من العقارين يعتبر إبراء لجهة الإدارة من كل دين أو مبلغ يتعلق بهذه الملكية، وانه بفرض أن قضت المحكمة بانعدام صك الاستملاك فإن الفوائد تستحق من تاريخ صدور حكم الانعدام إذ بهذا التاريخ يصبح الدين محل الفائدة معلوماً.ومن حيث أنه يقتضي التنويه بأن دعوى الانعدام التي يشير لها الطرفان قد بت بها بموجب الحكم رقم (132/2) الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2/3/1997 في القضية رقم أساس /2336/ لسنة 1997 والذي قضى بإعلان انعدام صك الاستملاك المطعون به جزئياً لاستناده لأحكام القانون رقم /60/ لسنة 1979 مع إبقاء الأجزاء المستملكة من عقاري الجهة المدعية قائما على أساس قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /20/ لسنة 1983 بما يترتب على ذلك من آثار وبأحقية الجهة المدعية في تقاضي بدل الاستملاك العائد لها وفق تقدير الذي أجرته الإدارة استنادا للمرسوم التشريعي المذكور تنفيذا لحكم قضائي حصل عليه بعض الشركاء في ملكية ذات العقارين.ومن حيث أن الفائدة تستحق بحسب أحكام المادة /25/ من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي /20/1983 تستحق الفوائد عن البدل عن خمس سنوات تلي تاريخ صك الاستملاك، وتسري بمعدل 6% من القيمة سنوياً اعتباراً من تاريخ انقضاء هذه المدة أو من تاريخ وضع اليد على العقار أيهما أسبق وتزداد إلى 8% بعد خمس سنوات من تاريخ وضع اليد.ومن حيث أن الأحكام القضائية كاشفة للحق وليست منشئة له فإن قبض القيمة المقدرة حسب القانون /60/ لسنة 1979 لا ينفي الحق في الفائدة عن فرق القيمة بين القانون /60/ لسنة 1979 والمرسوم التشريعي /20/ وما قبضته فعلاً، مع مراعاة أحكام المادة /25/ من المرسوم التشريعي المذكور وذلك لجهة سريان الفائدة ونسبها.ومن حيث أنه تأسيساً على ما تقدم فإن الدعوى التي قدمت مستوفية أوضاعها القانونية وإجراءاتها الشكلية تكون حرية بالقبول شكلاً وموضوعاً.فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:أولاً – قبول الدعوى شكلاً. ثانياً – قبولها موضوعاً وإلزام جهة الإدارة المدعى عليها أن تدفع إلى الجهة المدعية الفائدة المنصوص عليها في المادة/ 25/ من المرسوم التشريعي رقم /20/ لسنة 1983، عن الفرق بين ما قبضته فعلاً من قيمة حصصها المستملكة من العقارين 1137 و 1141 من منطقة دمسر خو العقارية باللاذقية وبين القيمة المقدرة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ لسنة 1983.ثالثاً – إعادة رسوم الدعوى للجهة المدعية وتضمين جهة الإدارة المدعى عليها النفقات ومائة ليرة مقابل أتعاب المحاماة.