• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بناء على حكم المحكمة الإدارية العليا ذي الرقم/194/ تاريخ 2/6/1997 فإن تصرفات الورثة بأموال التركة التي انتقلت إليهم لا تعتبر جميعها

بناء على حكم المحكمة الإدارية العليا ذي الرقم/194/ تاريخ 2/6/1997 فإن تصرفات الورثة بأموال التركة التي انتقلت إليهم لا تعتبر جميعها من الأعمال التجارية التي تدخلهم في عداد المكلفين بضريبة الدخل عن الأرباح إذ أن بيع العقار الموروث على وضعه لا يعتبر من الأعمال التجارية المناقشة: بعد الإطلاع على الأورا...

نص الاجتهاد

بناء على حكم المحكمة الإدارية العليا ذي الرقم/194/ تاريخ 2/6/1997 فإن تصرفات الورثة بأموال التركة التي انتقلت إليهم لا تعتبر جميعها من الأعمال التجارية التي تدخلهم في عداد المكلفين بضريبة الدخل عن الأرباح إذ أن بيع العقار الموروث على وضعه لا يعتبر من الأعمال التجارية المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن المدعي اشترى في عام 1990 العقار رقم /281/ من منطقة السويقة العقارية بدمشق وهو عبارة عن بايكة قديمة مؤجرة لنجار موبيليا مصنف بعداد المكلفين بالضريبة على الدخل، وحين قيامه بعملية نقل الملكية أوجبت عليه الدوائر المالية تسديد مبلغ يقارب /350000/ ل.س، لقاء الضريبة على الدخل عن الأرباح الحقيقية الناجمة عن تجارة العقارات، ولقناعته بعدم مشروعية التكليف بالضريبة وبوجوب رد ما تم استيفاؤه لقاء ذلك، فقد كانت الدعوى.ومن حيث أن المدعي يؤسس دعواه على القول بأنه اضطر مكرهاً للتعهد بتسديد الضريبة حتى يتمكن من الحصول على براءة ذمة وإنجاز عملية نقل الملكية له،وأن القوانين النافذة لا يوجد فيها ما يسمح بفرض ضريبة دخل أرباح على ورثة عند بيعهم حصصهم الإرثية لإزالة الشيوع فيما بينهم لا سيما وأن العقار مؤجر ومستثمر من قبل الغير.ومن حيث أن جهة الإدارة المعنية ردت على الدعوى مبينة أن المدعي تعهد بسند خطي أن يسدد ضريبة الدخل عن تجارة العقارات التي تنتج عن عملية شرائه للعقار بالغة ما بلغت، وأنه حضر لجنة المناقشة التي قدرت في محضرها المؤرخ في 30/6/1993 الأرباح الصافية الناجمة عن بيع العقار مدار البحث والخاضعة للتكليف بـ /36000 – 45000= 315000/ ليرة، وقام من بعد بدفع الضريبة المحققة عليه دون تحفظ مما يعتبر إقرارا منه بصحة وقانونية فرض الضريبة.ومن حيث أنه سبق للمحكمة الإدارية العليا وبينت في حكمها رقم (194/1) الصادر في 2/6/1997 إن تصرفات الورثة بأموال التركة التي انتقلت لهم لا تعتبر جميعها من الأعمال التجارية التي تدخلهم في عداد المكلفين بضريبة الدخل عن الأرباح، إذ أن بيع العقار الموروث على وضعه لا يعتبر من الأعمال التجارية.ومن حيث تطبيقاً للمبدأ المذكور وما دام المدعي اشترى من الورثة العقار الموروث على وضعه وهو مؤجر للغير فإنه لا يترتب على عملية الشراء أية ضريبة على الدخل، مما يجعل التكليف الضريبي الذي فرض على المدعي باعتباره متعهداً بالتسديد معدوم الأساس القانوني وواجب الإلغاء. وإن من حقه استرداد ما قام بدفعه لقاء التكليف الضريبي المذكور بحسبان دعواه مقامة ضمن الميعاد المحدد لدعوى استرداد غير المحق، ولا محل لترتيب أية فائدة على المبلغ المسترد لأن الأمر كان محل نزاع يتم البت به بموجب الحكم الماثل.فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: أولاً – قبول الدعوى شكلاً. ثانياً – قبولها موضوعاً في جزء منها واعتبار التكليف بالضريبة على الدخل الذي فرض على المدعي نتيجة شرائه للعقار محل الدعوى معدوم الوجود القانوني وإلغاء هذا التكليف بكل ما ترتب عليه من نتائج وأحقية المدعي أن يسترد ما قام بدفعه نتيجة التكليف المذكور.ثالثاً – رفض ما تجاوز ذلك من طلبات.رابعاً – إعادة ما أسلفه المدعي من رسوم وتضمين جهة الإدارة المدعى عليها النفقات ومائة ليرة مقابل أتعاب المحاماة.