دعوى المخاصمة لا تنعقد صحيحة ولا تُقبل شكلاً ما لم تتضمن طلباً صريحاً بالتعويض.
مخاصمة وتعويض دعوى المخاصمة تتطلب المطالبة بالتعويض، وإلا ترد شكلاً. عدم المطالبة بالتعويض في دعوى المخاصمة يوجب ردها شكلاً.