• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجب المطالبة بالتعويض في دعوى المخاصمة وإلا ردت شكلاً

دعوى المخاصمة لا تنعقد صحيحة ولا تُقبل شكلاً ما لم تتضمن طلباً صريحاً بالتعويض.

نص الاجتهاد

مخاصمة وتعويض دعوى المخاصمة تتطلب المطالبة بالتعويض، وإلا ترد شكلاً. عدم المطالبة بالتعويض في دعوى المخاصمة يوجب ردها شكلاً.