تُعامل مؤسسة التأمين مع الغير معاملة التاجر، وتختصّ المحكمة العادية بنظر دعاوى التعويض المرفوعة من الغير عن أضرار السيارات المؤمَّنة، بصرف النظر عن صفة الغير.
إن الاجتهاد القضائي مستقر على أن مؤسسة التأمين في تعاملها مع الغير تعتبر تاجرة مما ينعقد الاختصاص القضاء العادي في كل منازعة قائمة بينها وبين الغير بطلب تعويض الضرر الذي تلحقه السيارات المؤمنة بالغير سواء أكان الغير شخصا طبيعية أم شخصا اعتبارياً أم جهة رسمية وهذا ما أقرته الهيئة العامة المحكمة النقض في قرارها رقم /162/ لعام 1994 وعدلت، عن كل اجتهاد مخالف