• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يمثل وزير الدفاع إدارة المخابرات العامة أمام القضاء لعدم تمتعها بالاستقلال المالي والإداري

الجهة التابعة لوزارة الدفاع التي لا تتمتع باستقلال مالي وإداري لا تكون ذات تمثيل قضائي مستقل، ويظل الوزير المختص هو الممثل القانوني لها أمام القضاء.

نص الاجتهاد

إن الاجتهاد مستقر على أن إدارة المخابرات العامة لا تتمتع بالاستقلال المالي والإداري عن وزارة الدفاع ويبقى السيد وزير الدفاع هو الذي يمثلها أمام القضاء