الجهة التابعة لوزارة الدفاع التي لا تتمتع باستقلال مالي وإداري لا تكون ذات تمثيل قضائي مستقل، ويظل الوزير المختص هو الممثل القانوني لها أمام القضاء.
إن الاجتهاد مستقر على أن إدارة المخابرات العامة لا تتمتع بالاستقلال المالي والإداري عن وزارة الدفاع ويبقى السيد وزير الدفاع هو الذي يمثلها أمام القضاء