إذا انعقد البيع، التزم البائع بالتسليم ونقل الحق المبيع، وامتنع عليه كل فعل أو امتناع يعرقل انتقاله أو يجعل هذا الانتقال متعذراً.
إن التسليم من مستلزمات عقد البيع وإن على البائع أن يقوم بنقل هذا الحق وأن يمتنع عن القيام بأي عمل يجعل نقل الحق مستحيلاً