• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التسليم من مقتضيات البيع ويلتزم البائع بنقل المبيع والامتناع عما يحول دون ذلك

إذا انعقد البيع، التزم البائع بالتسليم ونقل الحق المبيع، وامتنع عليه كل فعل أو امتناع يعرقل انتقاله أو يجعل هذا الانتقال متعذراً.

نص الاجتهاد

إن التسليم من مستلزمات عقد البيع وإن على البائع أن يقوم بنقل هذا الحق وأن يمتنع عن القيام بأي عمل يجعل نقل الحق مستحيلاً