لا تُقبل اليمين الحاسمة إذا طُلب توجيهها على سبيل الاحتياط أو جاءت بصياغة لا تكشف إرادةً جازمةً وواضحةً من طالبها؛ إذ يجب أن يُفهم من الطلب أنه جديّ ومحدد لا احتمالي. والظاهر يُعتدّ به ما لم يقم الدليل على خلافه.
استقر الاجتهاد على عدم قبول توجيه اليمين على سبيل الاحتياط المناقشة: أسباب الطعن:1 – توجيه اليمين الحاسمة حق من حقوق الخصوم ويتوجب على المحكمة مراعاة ذلك إلا أن المحكمة خالفت حكم القانون.2 – حقيقة التصرف من الطاعن بصفته والد المطعون ضده هو تصرف لما بعد الموت ويشكل احتيالاً على القانون. والطاعن لم يستلم الثمن والغاية منه حرمان الورثة.في القانون والمناقشة القانونية:لئن كانت اليمين الحاسمة حقاً من حقوق الخصوم ولا تملك المحكمة حق منع المطالبة بها، إلا أنه يتوجب أن توجه اليمين بصورة تدل دلالة واضحة على إرادة صاحبيها. أما وأن اليمين قد ذكرت في استدعاء الاستئناف وعلى سبيل الاحتياط فإنه ليس من القبول الأخذ فإنه ليس من المقبول الأخذ بها خاصة وأن الجهة الطاعنة لم تصورها ولم تدلل على إرادتها بذلك.وقد استقر الاجتهاد على عدم قبول توجيه اليمين على سبيل الاحتياط.وبما أن العقد المطلوب تسجيله وتثبيته من الوضوح بمكان، وعلى من يدعي بخلاف هذا الظاهر أن يثبته.وطالما أن الظاهر هو عقد بيع.وطالما أن الطاعن لم يقدم خلافه.وطالما أن أقواله بقيت مرسلة.بالإضافة إلى أن إبقاء حق الانتفاع للطاعن لا يغير من النظرة القانونية لأن الحيازة بقيت للمطعون ضده ومن حقه في أي لحظة التصرف بالعقار ولو كان مثقلاً بحق الانتفاع.القرار جاء بعيداً عن أسباب الطعن.لذلك تقرر بالاتفاق:1 – قبول الطعن شكلاً.2 – رفض الطعن موضوعاً.