القيود الواردة في سجلات الأحوال المدنية تكون حجةً ومعتمدةً ما لم يثبت عدم صحتها أو بطلانها أو تزويرها بحكم قضائي، ولا يجوز للمحكمة أن تبني حكمها قبل التثبت من قيد الحدث وتاريخ تسجيله ومشروعية صك الولادة عند الاقتضاء.
يتوجب على المحكمة قبل البت بالقضية أن تستوضح من أمين السجل المدني ما اذا كان الحدث مسجلا في سجلات الأحوال المدنية وفي حالة تسجيله بیان تاريخ التسجيل وما اذا كان بموجب صك ولادة ضمن المهلة القانونية ليتسنى الأخذ به باعتبار أن القيود المدونة على هذا الوجه القانوني معتبرة الى ان يثبت عكسها او بطلانها او تزويرها بحكم قضائي كما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز بهذا الشأن