الحيازة على عقارٍ محددٍ ومحرر لا تُنشئ الملكية بذاتها مهما طال الزمن، ولا يغني البناء في أرض الغير أو حسن الظن المجرد عن وجود سندٍ ناقلٍ للملكية عن وجوب التحقق من سبب وضع اليد؛ فإذا لم يكن السند ناقلاً للملكية فلا تترتب الملكية لواضع اليد.
لا يجوز لأحد أن يضع يده على مال آخر وإذا فعل وجب التحري عن سنده في وضع اليد وضع اليد في عقار محدد ومحرر مهما طال الزمن عليه لا يعطي الحق لواضع بالتملك إقامة البناء في أرض الغير، باعتقاد أن البناء في أرض الباني، لا يصلح سنداً لنقل الملكية. المناقشة: أسباب الطعن:1 – المحكمة لم ترد على كافة دفوعنا.2 – لم تحرص المحكمة على معرفة لم تحرص المحكمة على معرفة الحقيقة وتطبيق العدالة فجاء الحكم سابقاً لأوانه.في القانون والمناقشة والقانونية:بما العقارين موضوع الدعوى مسجلين في السجلات العقارية بموجب عمليات التحديد والتحرير.ومن البداهة بمكان على أن الملكية في المناطق المحددة والمحررة هي ثابتة ولقيود السجل العقاري قوة ثبوتيته مطلقة.وبما أن الباني أو الغارس يعتبر حسن النية إذا كان يعتقد أن الأرض التي أنشأ عليها البناء هي ملكه، وكان في يده سند ناقل للملكية يجهل العيوب التي تشوبه.وبهذا أخذت هذه المحكمة بالقول على أنه لا يجوز لأحد أن يضع يده على مال آخر وإذا ما فعل وجب التحري عن سنده فإن كان سبباً من أسباب التملك خفي عليه عيبه فاعتقد عن حسن النية بملكيته وتصرف بالبناء والتعمير ثم ظهر الخطأ في سنده قيل وقتئذ إنه حسن النية.وبما أن سند الطاعن ليس ناقلاً للملكية خفي عليه عيبه.فإقامة البناء في أرض الغير والاعتقاد فقط بأنه يقيم بناءه في أرضه لا يصلح سنداً لنقل الملكية.وإن وضع اليد في عقار محدد ومحرر مهما طال الزمن عليه فإنه لا يعطي الحق لواضع اليد بالتملك.بالإضافة إلى هذا فإن التجاوز يدل على أن الفعل قد تم بعد التحديد والتحرير وبالتالي فلا حق للطاعن مهما كانت المبررات لفعله فإقامة الدعوى.إن الحقيقة والعدالة تقتضي المحافظة على حقوق الغير وعلى احترام قيود السجل العقاري واحترام ملكيات الآخرين ولا يكون ذلك بالتعدي والادعاءات الغير صحيحة.القرار جاء متفقاً مع القانون والأصول.لذلك تقرر بالاتفاق:1 – قبول الطعن شكلاً.2 – رفض الطعن موضوعاً.