• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الهبة في العقار لا تنعقد إلا بالتسجيل، وهبة القاصر الباطلة بطلاناً مطلقاً لكونها تبرعاً محضاً

إذا انصبّت الهبة على عقار، فإن انعقادها متوقف على التسجيل باعتباره من الإجراءات الجوهرية التي أوجبها القانون. كما تبطل الهبة بطلاناً مطلقاً إذا صدرت من قاصر لم يبلغ الثامنة عشرة، لكونها تصرفاً تبرعياً يحقق ضرراً محضاً به.

نص الاجتهاد

عقد الهبة عقد رسمي لا يتم إلا بالتسجيل بالنسبة للعقارات ليكون الانصياع لحكم القانون بتسجيله استكمالاً للإجراءات التي حـددها المشرع في عقد الهبة ويبقى لمدعي الصورية في الهبة إثبات ما يدعي بطرق الإثبات المقبولة قانوناً. الهبة الصادرة عن قاصر لم يتم الثامنة عشرة من العمر تقع باطلة بطلاناً مطلقاً طالما أن الهبة من التصرفات التي تشكل ضرراً محضاً للقاصر لأنها تبرع في الأصل