إذا صدر من المالك الكامل الأهلية تصرفٌ منجزٌ في غير مرض الموت، فإنه ينفذ بحق الورثة ولا يجوز لهم إبطاله لمجرد أنه أنقص حصصهم أو حرمهم من المال، كما لا يُقبل منهم الادعاء بصورية هذا التصرف إذا كانت هذه الصورية لا تستند إلى حقٍ كان ثابتاً للمؤرث نفسه.
تصرف المالك للشيء في غير مرض الموت يكون صحيحاً ونافذاً بحق الورثة ولو أدى هذا التصرف إلى حرمان الورثة أو تعديل أنصبتهم ما دام أنه تصرف منجز وغير مشوب بعيب لأن للمالك الكامل الأهلية حق التصرف بملكه. الطعن بسند نقل الملكية على أنه صوري لجهة الثمن أو البيع لا يجعل للورثة الحق بإثبات هذا الإدعاء لأنه لم يكن جائزاً للمؤرث أصلاً. والورثة لا يعتبرون من الغير بالنسبة للتصرف الحاصل من المؤرث.