• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقرار التصرفات الصادرة عن الوكيل بعد وفاة الموكل متى ثبت الجهل بالوفاة

تنقضي الوكالة بوفاة الموكل من حيث الأصل، إلا أن أثرها لا ينسحب على وجه فوريّ بمجرد الوفاة ما لم يعلم الوكيل بها؛ فإذا باشر الوكيل عملاً أو تصرفاً بعد وفاة الموكل وهو حسن النية وبدون علم بالوفاة كان عمله صحيحاً ومنتجاً لآثاره، ويقع عبء إثبات العلم على من يدعي خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

الوكالة التي تنتهي بوفاة الموكل لا تنتهي بمجرد الموت بل تبقى حتى يعلم الوكيل بموت الموكل الأعمال التي يجريها الوكيل بعد وفاة الموكل دون أن يعلم بوفاته صحيحة وقانونية. وعليه استقر الاجتهاد. المناقشة: أسباب الطعن:1 – الوكالة لا تنتهي بالموت بل لا بد من العلم.وعقد البيع الذي أبرمه الوكيل كان في 7/3/1976 أي في وقت كانت المؤرثة لا تزال على قيد الحياة.في القانون والمناقشة القانونية:بما أن أساس القرار الصادر عن محكمة الاستئناف يقوم على نصوص المادة /680/ من القانون المدني.وبما أن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف في واقعة مخالف لنصوص القانون.صحيح أن المادة /680/ من القانون المدني أشارت إلى حالات انتهاء الوكالة ومن ضمنها موت الوكيل أو الموكل.صحيح أن الوكالة لا تنتهي بوفاة الموكل إلا أن الوكالة لا تنتهي بمجرد موت الموكل بل تبقى إلى أن يعلم الوكيل بموت الموكل. فإذا لم يعلم به وتعاقد مع الغير وكان هذا أيضاً حسن النية الوكالة قائمة وانصرف أثر العقد الذي يبرمه الوكيل حقاً كان أو التزاماً إلى ورثة الموكل لا بموجب وكالة ظاهرة بل بموجب وكالة حقيقية.وقد استقر الاجتهاد على أن الأعمال التي يجريها الوكيل بعد وفاة الموكل بدون أن يعلم بوفاته تكون صحيحة وقانونية.وإن أعمال المرافعات التي يجريها الوكيل بعد وفاة موكله وبدون علمه بحصول الوفاة تكون صحيحة وكذلك أشار الاجتهاد إلى أن جميع الإجراءات المتخذه. الوكيل صحيحة ويكون إثبات علم الوكيل أو الغير بموت الموكل على عاتق الورثة إذا أرادوا أن لا ينصرف إثر العقد والتصرف إليهم. (الوسيط - السنهوري والحاشية رقم 1).وعلى هذا الأساس فإن الحكم صدر سابقاً لأوانه قبل أن يقيم المطعون ضده الدليل على علم الوكيل بالوفاة.لذلك تقرر بالاتفاق:1 – قبول الطعن شكلاً.2 – قبول الطعن موضوعاً.