• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المعيار القانوني بالحق في الطابق الجملوني هو تقديم الطلب بالترخيص في ظل النظام الذي يسمح به ولا يجوز أن يكون دفع الرسوم وحده معيارا

إن المعيار القانوني بالحق في الطابق الجملوني هو تقديم الطلب بالترخيص في ظل النظام الذي يسمح به ولا يجوز أن يكون دفع الرسوم وحده معيارا قانونيا للمنح من عدمه, ويشترط توفر السلامة الانشائية المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين م...

نص الاجتهاد

إن المعيار القانوني بالحق في الطابق الجملوني هو تقديم الطلب بالترخيص في ظل النظام الذي يسمح به ولا يجوز أن يكون دفع الرسوم وحده معيارا قانونيا للمنح من عدمه, ويشترط توفر السلامة الانشائية المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن المدعية تمتلك العقار ذا الرقم /3322/17 من منطقة مسجد الأقصاب، وبناءاً على أحكام قرار وزير الإسكان والمرافق فقد تقدمت بطلب للترخيص ببناء طابق قرميدي على العقار ولأن محافظة دمشق تريثت في البت في الطلب فقد كانت الدعوى.ومن حيث أن جهة الإدارة كانت ملتزمة جانب التريث في البت فإن الدعوى المقدمة وفق أوضاعها المعتادة تكون جديرة بالقبول شكلا.ومن حيث أنه ترتيبا على ذلك فما دامت الجهة المدعية تقدمت بطلب الترخيص لها بالطابق الإضافي على نحو أصولي وفي ظل نظام يسمح به فقد غدا من حقها الحصول على ذلك الترخيص وفقا للقرار الوزاري الصادر عن مرجعه المختص. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :قبول الدعوى شكلا.قبولها موضوعا وأحقية الجهة المدعية في الحصول على الترخيص ببناء الطابق الإضافي على العقار من منطقة مسجد الأقصاب العقارية بدمشق بشرط توفر السلامة حسب الأصول.إعادة الرسوم إلى الجهة المدعية وتضمين جهة الإدارة المدعى عليها النفقات ومائة ليرة مقابل أتعاب المحاماة.