إذا كانت المحافظة قد أزالت المخالفة بالهدم فإنه لا يبقى ثمة موجب لإبقاء الخاتم الرسمي كإجراء احتياطي من أجل الحصول على تعهد المخالف بعدم إشادة أي مخالفة المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن عريضة الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – ح...
إذا كانت المحافظة قد أزالت المخالفة بالهدم فإنه لا يبقى ثمة موجب لإبقاء الخاتم الرسمي كإجراء احتياطي من أجل الحصول على تعهد المخالف بعدم إشادة أي مخالفة المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن عريضة الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن للمدعي دارا للسكن في العقار رقم (4034/3) من منطقة الشركسية بدمشق وبتاريخ 17/2/1996 قامت شرطة دمشق بوضع الخاتم الرسمي على باب مخالفة اكتشفت في العقار المذكور، ولقناعة المدعي بعدم مشروعية وضع الخاتم المذكور وبوجوب فكه عن العقار فقد كانت الدعوى.ومن حيث أن المدعي أسس دعواه بأن جميع التعليمات الصادرة عن محافظة دمشق تشير وتؤكد بوجوب عدم هدم أية مخالفة منجزة ومستثمرة ومن باب أولى عدم القيام بوضع الخاتم عليها لا سيما وان العقار دار للسكن.ومن حيث أن جهة الإدارة المعنية ردت على الدعوى مبينة أنه بناء على شكوى الجوار فقد قامت الورشة العائدة لدائرة خدمات المهاجرين بهدم مخالفة بناء محدثة فوق الغرفة المخالفة المقامة في وجيبة العقار (4034/3) محل الدعوى وتم وضع الخاتم الرسمي كإجراء قانوني وقئي لا يفض إلا بتعهد من قبل صاحب المخالفة مصدق من قبل الكاتب بالعدل بالتزامه بعدم إشادة أية مخالفة مستقبلا.زمن حيث أنه مادامت المخالفة المحدثة أزيلت من قبل المحافظة فإنه لم يعد ثمة موجب لإبقاء الخاتم الرسمي كإجراء احتياطي من أجل الحصول على تعهد بالالتزام بنظام ضابطة البناء وعدم إشادة أية مخالفة.ومن حيث أنه في ضوء ما تقدم فإن دعوى المتدعي تكون قائمة على أساس مبرر لجهة فك الخاتم الرسمي.فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:أولاً – قبول الدعوى شكلاً. ثانياً – قبولها موضوعاً وإلزام جهة الإدارة المدعى عليها بفك الخاتم الرسمي عن العقار محل الدعوى.ثالثاً – إعادة ما أسلفه المدعي من رسوم وتضمين جهة الإدارة المدعى عليها النفقات ومائة ليرة مقابل أتعاب المحاماة.