قيام المشاجرة لا يكفي بذاته لإسناد جريمة القتل إلى جميع أطرافها؛ إذ لا بد من قيام دليل على اتفاق سابق على القتل أو على اشتراك فعلي في الأفعال المفضية إليه.
لا يجوز اعتبار جميع المتشاجرين مسؤولين عن القتل الذي ارتكبه أحدهم ما لم يثبت وجود اتفاق سابق فيما بينهم على القتل أو أن يثبت اشتراكهم بالأعمال المؤدية للقتل