• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الاستملاك بقصد تنفيذ مشروع انشاء مقبرة لصالح البلدية يعتبر استملاكا من أجل تنفيذ مشروع ذي نفع عام المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق

إن الاستملاك بقصد تنفيذ مشروع انشاء مقبرة لصالح البلدية يعتبر استملاكا من أجل تنفيذ مشروع ذي نفع عام المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن الجهة المدعية تملك حصصا من العقارات رقم /666 و 667 و 668/ من منطقة زم...

نص الاجتهاد

إن الاستملاك بقصد تنفيذ مشروع انشاء مقبرة لصالح البلدية يعتبر استملاكا من أجل تنفيذ مشروع ذي نفع عام المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن الجهة المدعية تملك حصصا من العقارات رقم /666 و 667 و 668/ من منطقة زملكا بريف دمشق وبموجب القرار رقم (4106) الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 1/12/1991 جرى استملاك كامل العقار الثاني وأجزاء من العقارين الأول والثالث لتنفيذ مشروع إنشاء مقبرة ، ولقناعة الجهة المدعية بعدم مشروعية القرار فقد كانت الدعوى.ومن حيث أن الجهة المدعية تؤسس دعواها على أن مشروع المقبرة الذي تم استملاك العقار من أجله ليس واحداً من المشاريع ذات النفع العام، أضف لذلك وجود مقبرة قريبة جداً من العقارات المذكورة ولا يجوز نقل المقابر من مكان لمكان آخر لما في ذلك من مساس بالشعور الديني والاجتماعي ومن حرمة الموتى.ومن حيث أن جهة الإدارة ترد على الدعوى مبينة بأن العقارات محل الدعوى ملحوظة على المخطط التنظيمي النافذ كمقبرة ولا يمكن تغيير الصفة العمرانية للعقارات كما لا يمكن لإلغاء هذه الإشارة.ومن حيث أن الاجتهاد استقر على أن صفة القطعية التي أضفاها المشرع على صكوك الاستملاك لا تنحسر إلا إذا شابت هذه الصكوك عيوب جسيمة تنحدر بها لدرجة الانعدام.ومن حيث أن الدعوى باعتبار أنها تتغيا إعلان انعدام صك الاستملاك وقد قدمت مستوفية أوضاعها القانونية وإجراءاتها الشكلية فهي حرية بالقبول شكلاً.ومن حيث أنه بحسب أحكام المادة (3) من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (20) لسنة 1983 فإن جميع المباني والإنشاءات التي تخصص للأعمال العامة إنما تعتبر من المشاريع ذات النفع العام كما تعتبر من هذه المشاريع أيضا جميع المشاريع التي تدخل بنطاق اختصاص أي من الجهات العامة المحددة في القوانين والأنظمة النافذة.ومن حيث أن الاستملاك الجاري على العقارات محل الدعوى بقصد تنفيذ مشروع إنشاء مقبرة لصالح البلدية المدعى عليها إنما يعتبر استملاكاً لتنفيذ مشروع ذي نفع عام على النحو المقصود بالمادة (3) من القانون المذكور ولو لم يرد عليها نص صراحة وتكون الدعوى بطلب إلغائه مفتقدة الأساس القانوني السليم وحقيقة بالرفض موضوعاً.فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:أولاً – قبول الدعوى شكلاً. ثانياً – رفضها موضوعاً.ثالثاً – تضمين المدعى الرسوموالنفقات ومائة ليرة مقابل أتعاب المحاماة.