إذا ثبت من مراجعة تقرير التكليف الموقت المبرز في الدعوى أن تدقيق قيود وسجلات المدعي قد تم وفق القانون والأصول والتعليمات النافذة وجرى استخلاص عناصر التكليف الضريبي استخلاصا سائغا من الأصول المنتجة في الواقع وفي القانون حقا وصدقا فإن سهام المطاعن المثارة على التقرير المذكور عديمة الجدوى وبالتالي فإن...
إذا ثبت من مراجعة تقرير التكليف الموقت المبرز في الدعوى أن تدقيق قيود وسجلات المدعي قد تم وفق القانون والأصول والتعليمات النافذة وجرى استخلاص عناصر التكليف الضريبي استخلاصا سائغا من الأصول المنتجة في الواقع وفي القانون حقا وصدقا فإن سهام المطاعن المثارة على التقرير المذكور عديمة الجدوى وبالتالي فإن الدعوى بعدم مشروعية التكليف جديرة بالرفض المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن عريضة الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن المدعي يمارس صناعة التنجيد الآلي للفرش واللحف والمخدات والبياضات وقد قامت الدوائر المالية بحلب بتكليفه بالضريبة على الدخل عن الأرباح الحقيقية الناجمة عن أعمال الأعوام 1989 و 1990 و 1991 وحددت الضريبة المفروضة بمبلغ ( 3388431) ليرة، ولقناعته بعدم مشروعية التكليف الضريبي وبوجوب إلغائه وإعادة إجرائه وفق القانون ، فقد كانت الدعوى.ومن حيث أن المدعي أسس دعواه على القول بأن دفاتره مستوفية للشروط القانونية وان تقرير التكليف الموقت رفض الأخذ بتلك الدفاتر دون تبرير فجاء التكليف الضريبي شاملا لأعمال لم تتم ولبضاعة ومواد لا زالت في حوزة المدعي ولم يجر بيعها كيما تحقق أرباح.ومن حيث أن جهة الإدارة المعنية ردت على الدعوى مبينة أن التكليف الضريبي جرى من خلال مراجعة وتدقيق قيود المكلف ومستنداتها ودراسة النشاط الفعلي لهذا المكلف وتم تعديل القيود في ضوء ذلك وبعد اعتراض الموما له أمام لجان الفرض جرى تعديل نسبة الأرباح الصافية على تكلفة الإنتاج لصالح المكلف وتنزيل أرباح فرعه بدمشق من الأرباح الصافية.ومن حيث أنه من الثابت من مراجعة تقرير التكليف الموقت المبرز في الدعوى أن تدقيق قيود وسجلات المدعي تم وفق القانون والأصول والتعليمات النافذة وجرى استخلاص عناصر التكليف الضريبي استخلاصا سائغا من الأصول المنتجة في الواقع والقانون حقا وصدقا، فإن سهام المطاعن المثارة على التقرير المذكور عديمة الجدوى. وبالتالي فإن الدعوى مفتقرة لأسانيدها المسوغة وهي جديرة بالرفض موضوعاً.فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:أولاً – قبول الدعوى شكلاً. ثانياً – رفضها موضوعاً.ثالثاً – تضمين المدعي الرسوموالنفقات ومائة ليرة مقابل أتعاب المحاماة.