• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تناول البيع أرضا معدة للبناء فإن انتقالها وتداولها يكسب المتنازل عنها الصفة التجارية ويخضعه لأحكام قانون الضريبة على الدخل المناقشة

إذا تناول البيع أرضا معدة للبناء فإن انتقالها وتداولها يكسب المتنازل عنها الصفة التجارية ويخضعه لأحكام قانون الضريبة على الدخل المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن الجهة المدعية كانت مالكة للعقار رقم /12253/...

نص الاجتهاد

إذا تناول البيع أرضا معدة للبناء فإن انتقالها وتداولها يكسب المتنازل عنها الصفة التجارية ويخضعه لأحكام قانون الضريبة على الدخل المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن الجهة المدعية كانت مالكة للعقار رقم /12253/ من المنطقة العقارية الرابعة بحلب وهو عبارة عن أرض معدة للبناء، وبتاريخ 31/10/1993 باعت هذا العقار للمدعو محمد نبيل. فقامت الدوائر المالية بحلب بتكليفها بالضريبة على الدخل عن الأرباح الحقيقية الناجمة عن تجارة العقارات وحددت الضريبة المفروضة بمبلغ /2330531/ ل.س. ولقناعة الجهة المدعية بعدم مشروعية التكليف الضريبي وبانعدامه ووجوب إلغائه، فقد كانت الدعوى. ومن حيث أن الجهة المدعية أسست دعواها على القول أنها لا تمارس مهنة تجارة العقارات وان العقار مدار البحث آل لها بدلاً من عقارات موروثة جرى استملاكها وعليه فإن تكليفها الضريبي معدوم الأساس القانوني ومتعين الرفض.ومن حيث أن جهة الإدارة المعنية ردت على الدعوى مبينة بأن الجهة المدعية من ممارسي مهنة تجارة الأراضي سواء بالانفراد أو بشراكة الغير حسبما هي شروحات السجل العقاري، ومادامت عملية البيع تناولت أرضاً معدة للبناء فإن انتقالها وتداولها يكسب المتنازل عنها صفة التجارية ويخضعه لأحكام القانون الضريبة على الدخل.ومن حيث أنه مادامت الجهة المدعية مارست نشاطا في مجال عمليات البيوع العقارية للربح، فإن تكليفها بالضريبة على الدخل عن الأرباح الحقيقية الذي جرى وفق الأحكام القانونية النافذة يكون قائماً على مسوغاته الصحيحة في الواقع وفي القانون، وبالتالي فالدعوى متعينة الرفض موضوعاً.فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:أولاً – قبول الدعوى شكلاً. ثانياً – رفضها موضوعاً.ثالثاً – إنهاء مفعول حكم وقف التنفيذ رقم (181/2/م) لعام 1996.رابعاً – تضمين الجهة المدعية الرسوموالنفقات ومائة ليرة مقابل أتعاب المحاماة.