إن تقدير الادعاء بالتزوير ومدى الحاجة إلى بحثه يدخل في سلطة محكمة الموضوع، ولا يُسأل القاضي عن مجرد خطأ في هذا التقدير بوصفه خطأً مهنياً جسيماً متى كانت النتيجة النهائية سليمة، ومتى لم يبلغ القصور في التعليل حدّ الانعدام أو الفحش المؤثر.
إن عدم البحث في الادعاء بالتزوير لا يلزم هو من اطلاقات محكمة الموضوع, وعلى فرض وجود خطأ في استعمال هذه الصلاحية فانه لا يدخل ضمن حالات الخطأ المهني الجسيم, واذا كانت النتيجة سليمة فان القصور في التعليل أو الخطأ فيه لا يمكن أن يصم بالانعدام والخطأ الفاحش