أوضحت الإدارة دون معارضة من المدعي أن مهنة صناعة الألبسة الجاهزة تخضع للترخيص طبقا للنظام النافذ وهي لا ترخص في أقبية الأبنية والملكيات المشتركة ولما كان المدعي يمارس هذه المهنة في قبو البناء المنذر بترحيل منه دونما ترخيص فإن الإنذار المشكو منه يكون قد صادف محله القانوني المناقشة: بعد الإطلاع على ال...
أوضحت الإدارة دون معارضة من المدعي أن مهنة صناعة الألبسة الجاهزة تخضع للترخيص طبقا للنظام النافذ وهي لا ترخص في أقبية الأبنية والملكيات المشتركة ولما كان المدعي يمارس هذه المهنة في قبو البناء المنذر بترحيل منه دونما ترخيص فإن الإنذار المشكو منه يكون قد صادف محله القانوني المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن المدعي يشغل إيجارا قبو البناء القائم على المحضر رقم /000/ من بناء محافظة الكائن في المزة اوتوستراد بدمشق ويتخذ منه محلا لممارسة مهنة صناعة الألبسة الجاهزة، وبناء على شكوى من الجوار أنذرته المحافظة برقم /21166664/ وتاريخ 10/12/1996 بترحيل المهنة خلال خمسة عشر يوما تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بما فيها الغرامة والإغلاق، ولقناعته بعدم مشروعية الإنذار فقد كانت الدعوى.ومن حيث أن المدعي أسس دعواه على أن عقد الإيجار المؤرخ 1/8/1993 يثبت أنه يمارس في المأجور مهنة بيع وصناعة الألبسة الجاهزة وكان استحصل على شهادة تسجيل تاجر وشهادة إيداع علامة فارقة تجارية وصناعية وهو مكلف ضريبيا، وان الإنذار المشكو منه ليس له مبرر قانوني وينم عن تعسف في استعمال السلطة.ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها ترد على الدعوى طالبة الحكم برفضها شكلا فان لم يكن فموضوعاً.من حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية وإجراءاتها الشكلية فتكون حرية بالقبول شكلاً.من حيث أنه في الموضوع فلقد أوضحت جهة الإدارة المدعى عليها – دون معارضة من المدعي – أن مهنة صناعة الألبسة الجاهزة تخضع للترخيص طبقا للنظام النافذ، وهي لا ترخص في أقبية الأبنية والملكيات المشتركة. ولما كان المدعي يمارس هذه المهنة في قبو البناء المنذر بترحيل منه دون ما ترخيص فإن الإنذار المشكو منه يكون قد صادف محله القانوني وتكون الدعوى بطلب إلغائه – تبعا لذلك – مفتقدة الأساس القانوني السليم وحقيقة بالرفض موضوعاً.فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:أولاً – عدم قبول الدعوى.ثانياً – رفضها موضوعاً.ثالثاً – تضمين المدعي الرسوم والنفقات ومائة ليرة مقابل أتعاب محاماة.