إن منازعات الضرائب والرسوم التي لا يزيد فيها مبلغ التكليف الضريبي عن ماية ألف ليرة سورية هي حاليا من اختصاص محاكم البداية المدنية المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 19/4/1995 قامت محافظة دمشق بتوجي...
إن منازعات الضرائب والرسوم التي لا يزيد فيها مبلغ التكليف الضريبي عن ماية ألف ليرة سورية هي حاليا من اختصاص محاكم البداية المدنية المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 19/4/1995 قامت محافظة دمشق بتوجيه إنذار للمدعي تطلب منه تسديد مبلغ /5699/ ليرة، لقاء رسم مقابل الخدمات المفروض على مكتب المحاماة العائد له وذلك عن عامي /1994 – و 1995/ ولقناعته بعدم وجوب إلغائه فقد كانت الدعوىومن حيث أن المدعي أسس دعواه على القول بان الرسم يفرض على المنتفع لقاء خدمة خاصة، لم يطلب من المحافظة أية خدمة تتعلق بمكتبه لأن مهنة المحاماة فكرية وليست صناعية وليس لها أية مخالفات تلقى في الشارع العام.ومن حيث أن جهة الإدارة المعنية ردت على الدعوى مبينة أنه وفقا للمادة /21/ من القانون رقم /1/ لعام 1994 يستوفي من شاغلي المكاتب المهنية والصالات المعدة للاستعمال العام وما شابهها في مدن ومراكز المحافظات رسم شهري مقابل خدمات حده الأدنى /200/ ليرة والأقصى /1000/ ليرة سورية، وتنفيذا لذلك ولقرار مجلس المحافظة رقم (150/م.د) المؤرخ في 9/12/1994 فقد جرى تكليف مكتب المحاماة العائد للمدعي بمدينة دمشق بمبلغ قدره /200/ ليرة سورية شهرياً لقاء رسم مقابل الخدمات المذكور.ومن حيث أنه وفقاً لأحكام الفقرة /ج/ من المادة الرابعة من القانون رقم /1/ لعام 1993 فإن منازعات الضرائب والرسوم التي لا يزيد فيها مبلغ التكليف الضريبي عن مائة ألف ليرة سورية هي حاليا من اختصاص محاكم البداية المدنية في المحافظات وما دام مبلغ التكليف الضريبي في الدعوى الماثلة يقل عن مائة ألف ليرة سورية، فإن النظر فيها يخرج حاليا عن اختصاص محكمة القضاء الإداري.فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:أولاً – عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري للنظر في هذه الدعوى.ثانياً – تضمين المدعي الرسوم والنفقات.