الثابت من الأوراق أن المخالفة محل النزاع قد تم هدمها وعليه فقد بات يتعين عدم البحث في الدعوى بعد أن أضحت بالهدم غير ذات موضوع المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن المدعي يملك العقار رقم (4937/1) من منطقة الم...
الثابت من الأوراق أن المخالفة محل النزاع قد تم هدمها وعليه فقد بات يتعين عدم البحث في الدعوى بعد أن أضحت بالهدم غير ذات موضوع المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن المدعي يملك العقار رقم (4937/1) من منطقة المزة العقارية بدمشق والذي هو – بحسب وصفه في السجل العقاري – عبارة عن ملجأ بالقبو، وقد نسبت له دوائر المحافظة المعنية ارتكابه مخالفة بناء تمثلت على شكل غرفتين في وجيبة العقار وضمها للملجأ وغرفة التدفئة واستثمارها كمشغل خياطة وعمدت لختمه مما كانت الدعوى.ومن حيث أن المدعي أسس دعواه على أن الغرفتين محل النزاع منشأتان منذ أكثر من خمسة عشر عاما وأوصافهما مصححة في السجل العقاري ولدى الدوائر المالية وقد تم تكليفه بضريبة الريع السنوي مستخدمتان استخداما تجارياً وليس سكنياً، وان المخالفة محل الدعوى بفرض وجودها منجزة وقد شملها التقادم الطويل المكسب وهي قابلة للتسوية بحسب أحكام النظام النافذ.ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها ترد على الدعوى بان المخالفة محل النزاع مستوجبة الهدم عملا بالقوانين والأنظمة النافذة وقد قامت بهدمها فعلا بعد أن نكل المدعي عن تعهده لدى الكاتب بالعدل بإعادة الحال لما كانت عليه بحسب المخططات.ومن حيث أن الثابت من الأوراق المبرزة أن المخالفة محل النزاع تم هدمها بتاريخ 23/1/1997 وعليه فقد بات يتعين عدم البحث في الدعوى بعد أن أصبحت بالهدم غير ذات موضوع.فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: أولاً – عدم البحث بالدعوى بعد أن أضحت غير ذات موضوع.ثانياً – تضمين المدعي الرسوم والنفقات ومائة ليرة مقابل أتعاب محاماة.