• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن ملكية العلامة محدودة بزمن وإذا لم تجدد دوريا وفق القانون تلغى وتصبح العلامة من حق أي طالب لها تتوافر فيه الشروط ويتقدم بطلب أصولي وأي

إن ملكية العلامة محدودة بزمن وإذا لم تجدد دوريا وفق القانون تلغى وتصبح العلامة من حق أي طالب لها تتوافر فيه الشروط ويتقدم بطلب أصولي وأي وريث لم يراجع خلال المدة القانونية بعد دفع الرسوم وتوافر الشروط يفقد صفته المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن عريضة الدعوى اس...

نص الاجتهاد

إن ملكية العلامة محدودة بزمن وإذا لم تجدد دوريا وفق القانون تلغى وتصبح العلامة من حق أي طالب لها تتوافر فيه الشروط ويتقدم بطلب أصولي وأي وريث لم يراجع خلال المدة القانونية بعد دفع الرسوم وتوافر الشروط يفقد صفته المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن عريضة الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن الجهة المدعية هي شركة شعارها (ناشد وأخيه) تعمل في صناعة وتجارة السكاكر والمواد الأخرى الملحقة وكانت بتاريخ 15/2/1997 قد تقدمت باستدعاء لمديرية حماية الملكية التجارية والصناعية لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية طلبت به إلغاء ما تم تسجيله من نماذج وعلامات تجارية على اسم شركة ناشد، إخوان المسجلة برقم (12862) بتاريخ 18/7/1996 وكانت تلك العلامة عائدة للشركة التي كانت قائمة بين المرحومين رشيد ومحمود ناشد فردت مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية المشار لها على الاستدعاء المذكور بالكتاب رقم (2366/202) (12/3) المؤرخ 25/2/1997 والذي انتهى إلى أن طلب الشركة المدعية في غير محله القانوني. ولقناعة الجهة المدعية بعدم مشروعية الكتاب المذكور وبوجوب إلغائه وإلغاء الاسم ناشد إخوان والسجل التجاري رقم (12862) لعام 1996 بالإضافة لإلغاء كل العلامات الفارقة والنماذج الصناعية المسجلة باسم ناشد إخوان فقد كانت الدعوى.ومن حيث أن الجهة المدعية أسست دعواها على القول أن شركة ناشد إخوان الأساسية والمسجلة منذ ما يقارب خمسين سنة مضت بالسجل التجاري برقم (51) ما زالت قائمة بكل أعمالها حتى الآن كشركة فعلية بين ورثة الشريكين الأساسين وان إقدام مالكي الشركة المحدثة على تسمية شركتهم باسم ناشد إخوان يكشف نوايا الاستيلاء واغتصاب حقوق الغير خاصة وان الشركة المحدثة تنتج شبيه إنتاج الشركة الأساسية.ومن حيث أن جهة الإدارة المعنية ردت على الدعوى مبينة أن طلب الجهة المدعية يتضمن إلغاء تسجيل الحماية لـ 280 نموذج وعلامة فارقة تجارية لشركة ناشد إخوان ذات السجل التجاري (12862) إلا أن هذا الطلب يرمي للتعرض لحجية حكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية. مع الإشارة إلى أن أحكام قانون الحماية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (47) لعام 1946 تجيز انتقال ملكية العلامة والنموذج إرثا بشرط أن يتم التصريح بذلك خلال المدة القانونية ليكون صالحا للاحتجاج به تجاه الغير، ان إهمال التصريح والتسجيل وفوات مدة الحماية للعلامة ومدة الستة أشهر الإضافية يوجب إلغاء التسجيل.ومن حيث أنه سبق البيان في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري برقم (690/1) لعام 1996 والمصدق من قبل دائرة فحص الطعون لدى محكمة الإدارية العليا أن ملكية العلامة محدودة بزمن وإذا لم تجدد دورياً وفق القانون تلغى وتصبح العلامة من حق أي طالب لها تتوافر به الشروط ويتقدم بطلب أصولي، وأي وريث لم يراجع خلال المدة القانونية ليثبت صفته ويحل محل سلفهمالكاً جديداً شرعياً للعلامة أو النموذج بعد دفع الرسوم وتوافر الشروط فإنه يفقد صفته، وهذا ما جرى لورثة المرحومين محمود ورشيد ناشد.ومن حيث أنه ما دام من الثابت أن الشركة المدعية لم يعد لها أية حلول في العلامات والنماذج محل الشركة القديمة التي كانت بين المرحومين وانه لا توجد إزدواجية في التسجيل بين العلامات المسجلة للشركة المدعية وبين العلامات للشركة المدعى عليها ناشد إخوان فإن الدعوى تكون مفتقدة للسند القانوني المبرر وهي جديرة بالرفض موضوعاً.فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:أولاً – قبول الدعوى شكلاً.ثانياً – رفضها موضوعاً وبترقين إشارة الدعوى الموضوعة بالقرار (239/1/م) لعام 1997.ثالثاً – تضمين الجهة المدعية الرسوم والنفقات ومائة ليرة مقابل أتعاب محاماة.