• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصار الى تقدير سن الحدث بواسطة الطبيب الا في حال تعذر معرفة سنة أصولا من السجل المدني

الأصل في تحديد سنّ الحدث هو الرجوع إلى السجل المدني، ولا يُصار إلى التقدير الطبي إلا كاستثناء عند تعذّر معرفة السن أصولاً من القيود المدنية.

نص الاجتهاد

لا يصار الى تقدير سن الحدث بواسطة الطبيب الا في حال تعذر معرفة سنة أصولا من السجل المدني. المناقشة: يتوجب على المحكمة قبل البت بالقضية أن تستوضح من أمين السجل المدني اما اذا كان الحدث مسجلا في سجلات الاحوال المدنية وفي حالة تسجيله بيان تاريخ التسجيل وما اذا كان بموجب صك ولادة ضمن المهلة القانونية ليتسنى الاخذ به باعتبار أن القيود المدونة على هذا الوجه القانوني معتبرة الى أن يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم قضائي كما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز بهذا الشأن المؤيد بقانون النفوس الجديد رقم 376 تاريخ 2/4/957 وعند تعذر ذلك احالته الى الطبيب المختص لتقدير سنة ٍ.