العبرة في تكييف العلاقة العقدية بحقيقة قصد المتعاقدين والنية الظاهرة المشتركة؛ فإذا دلت على الرهن فلا تُحوَّل العلاقة إلى إيجار لمجرد اشتراط أو قبض بدل انتفاع أثناء مدة الرهن.
علاقة الرهن الواضحة بين طرفي العقد حسب النية والارادة الظاهرة المشتركة ليس من الضروري ان تخفي إيجار ولو تضمنت قبض اجرة أو نفقة مقابل الانتفاع بالعقار خلال مدة الرهن