• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى التزوير في بدل الرهن لا توقف السير في الدعوى المدنية متى كان الفصل فيها مستقلاً عن الدعوى الجزائية

لا يُوقف نظر الدعوى المدنية لمجرد قيام دعوى جزائية عن التزوير واستعمال المزور متى كان الفصل في الحق المدني مستقلاً عن نتيجة الدعوى الجزائية.

نص الاجتهاد

قيام دعوى الحق العام بمادة تزوير واستعمال مزور في بدل الرهن لا يوجب وقف الدعوى المدنية لان الفصل فيها لا يتوقف على الفصل في الدعوى الجزائية ولا يتأثر الحكم بها في الحالين