لا يُوقف نظر الدعوى المدنية لمجرد قيام دعوى جزائية عن التزوير واستعمال المزور متى كان الفصل في الحق المدني مستقلاً عن نتيجة الدعوى الجزائية.
قيام دعوى الحق العام بمادة تزوير واستعمال مزور في بدل الرهن لا يوجب وقف الدعوى المدنية لان الفصل فيها لا يتوقف على الفصل في الدعوى الجزائية ولا يتأثر الحكم بها في الحالين