• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يترتب أثر قانوني على إيداع الحوالة البريدية إلا باستلامها من قبل المرسل إليه

الإيداع البريدي للحوالة لا يُنتج أثره القانوني بذاته، ولا يكتمل هذا الأثر إلا باستلامها فعلاً من قبل المرسل إليه.

نص الاجتهاد

ان مجرد ايداع حوالة لدى البريد لصالح المدعى عليه لا يرتب أثرا قانونيا ما وانما يمكن ان يترتب الاثر القانوني على ارسالها باستلامها من قبل المدعى عليه فعلا