الإيداع البريدي للحوالة لا يُنتج أثره القانوني بذاته، ولا يكتمل هذا الأثر إلا باستلامها فعلاً من قبل المرسل إليه.
ان مجرد ايداع حوالة لدى البريد لصالح المدعى عليه لا يرتب أثرا قانونيا ما وانما يمكن ان يترتب الاثر القانوني على ارسالها باستلامها من قبل المدعى عليه فعلا