• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل تبليغ البطاقة البريدية لصقاً إذا لم يثبت تعذر تبليغها بواسطة أحد الأقارب المقيمين مع المستأجر

يشترط لصحة تبليغ البطاقة البريدية لصقاً عند عدم وجود المستأجر أن يثبت تعذر تبليغها إلى أحد أقاربه المقيمين معه؛ فإذا خلا المحضر من هذا البيان بطل التبليغ.

نص الاجتهاد

تبليغ البطاقة البريدية لصقاً لعدم وجود المستأجر دون بيان تعذر تبليغها إليه بواسطة أحد أقاربه المقيمين معه موجب لبطلان التبليغ