يشترط لصحة تبليغ البطاقة البريدية لصقاً عند عدم وجود المستأجر أن يثبت تعذر تبليغها إلى أحد أقاربه المقيمين معه؛ فإذا خلا المحضر من هذا البيان بطل التبليغ.
تبليغ البطاقة البريدية لصقاً لعدم وجود المستأجر دون بيان تعذر تبليغها إليه بواسطة أحد أقاربه المقيمين معه موجب لبطلان التبليغ