وجوب اشتمال إشعار الاستلام على بيان كيفية حصول التبليغ كبيان جوهري، ويترتب على خلوّه بطلان التبليغ.
إن خلو إشعاري الاستلام تبليغ بطاقتي المطالبة موضوع الدعوى من ذكر كيفية حصول التبليغ يبطل التبليغ