• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل التبليغ إذا خلا إشعار الاستلام من بيان كيفية حصوله

وجوب اشتمال إشعار الاستلام على بيان كيفية حصول التبليغ كبيان جوهري، ويترتب على خلوّه بطلان التبليغ.

نص الاجتهاد

إن خلو إشعاري الاستلام تبليغ بطاقتي المطالبة موضوع الدعوى من ذكر كيفية حصول التبليغ يبطل التبليغ