لا ينعقد أثر التبليغ بالصحف ما لم يُستكمل بالإعلان على لوحة المحكمة وفقاً للإجراءات المقررة، وإلا كان التبليغ باطلاً.
التبليغ بالصحف دون الاعلان على لوحة المحكمة باطل