• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وفاء أحد المدينين المتضامنين في المخالفة الجمركية يبرئ ذمة الباقين

إذا تعدد المدينون في المخالفة الجمركية وكان التضامن مفترضاً بحكم القانون، فإن وفاء أحدهم بالدين أو إجراء التسوية مع الجمارك يترتب عليه براءة ذمة الباقين، ولا يجوز الرجوع عليهم بالمبلغ ذاته بعد انقضائه بالوفاء.

نص الاجتهاد

التضامن في القضايا الجمركية مفترض. وفاء أحد المتضامنين مبرئ لذمة الباقين. المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:حيث ان دعوى الجهة المعترضة تهدف إلى منع إدارة الجمارك من معارضتها بالمبالغ المحكوم بها بقرار اللجنة الجمركية رقم 465 تاريخ 23/7/1967 والملف موضوع القضية الجمركية رقم 1966/560.وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد استثبتت من الكتب المبرزة صورها بالقضية والصادرة عن إدارة الجمارك ومن القرار الاستئنافي المبرم رقم 178 تاريخ 1985/11/13 ان تسوية قد حصلت بين بعض المدعى عليهم وبين إدارة الجمارك حول الغرامات موضوع المخالفة وقرار اللجنة الجمركية المشار إليه.وحيث انه قد ذكر في القرار الاستئنافى المشار إليه أنه مبرم ولم تنف إدارة الجمارك صحة ذلك مما يجعل ما جاء فيه من حصول التسوية المشار إليها حجة في الدعوى الحالية لارتباطها بنفس النزاع وبين نفس الأطراف ولا يصح لإدارة الجمارك الإدعاء بعد ذلك بان التسوية ليست نهائية.وحيث ان تقدير الأدلة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما انها تستند إلى ما له أصله في أوراق الملف.وحيث ان التضامن بين المدعى عليهم يفترض قانوناً فيما يتعلق بالقضايا الجمركية ولا حاجة للنص عليه بالفقرات الحكمية طالما أن المخالفة واحدة.وحيث انه طالما ان التضامن قائم بين المدعى عليهم فوفاء الدين بإجراء التسوية يبرئ ذمة الباقين عملا بالمادة (284) من القانون المدني والتي جاء فيها: إذا كان التضامن بين المدينين فإن وفاء أحدهم بالدين مبرئ لذمة الباقين.وحيث ان ما ذكر يجعل أسباب الطعن في غير محلها ولا تنال من القرار المطعون فيه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: رفض الطعن موضوعاً.