في المنازعات المتعلقة بالبضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي، يجوز للخصوم إثبات عكس ما جاء في الضبط بالبينة الشخصية، وتبقى للمحكمة سلطة تقدير هذه البينة والأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة والقرائن.
يجوز اثبات عكس ما جاء في الضبط بالبينة الشخصية بالنسبة إلى البضاعة الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن :حيث ان قيمة الدعوى تزيد عن خمسة آلاف ليرة سورية فالقرار قابل للطعن بالنقض.وحيث ان المخالفة المسندة للمدعى عليهم المطعون ضدهم هي تصدير رؤوس من الأغنام وقد انتهى القرار المطعون فيه والصادر عن محكمة استئناف درعا إلى الحكم بمساءلة المدعى عليهم بمخالفة التجول ضمن النطاق دون إذن الجمارك وعدم مساءلتهم عن مخالفة التهريب ولعدم قناعة الإدارة بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن.وحيث انه يجوز إثبات عكس ما جاء بالضبط بالبينة الشخصية بالنسبة للبضاعة الخاضعة لضابطة النطاق عملاً بالمادة (183) جمارك. وحيث ان المحكمة قد استقت من أقوال الشهود واتجاه السيارة التي كانت تنقل الأغنام أثناء المصادرة ان مخالفة التهريب غير ثابتة في هذه القضية. وحيث ان تقدير الأدلة ووزنها من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما انها قد استندت إلى ما له أصله في أوراق الملف. وحيث ان أسباب الطعن لا تنال من سلامة القرار المطعون فيه مما يتعين رفضها.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: رفض الطعن موضوعاً.