الدفع ببطلان تبليغ البطاقة في المنازعات الإيجارية دفعٌ شكليّ لا يُثار تلقائياً من المحكمة، بل يتوقف النظر فيه على تمسّك المستأجر المدعى عليه به صراحةً مع بيان أوجه البطلان بصورة محددة.
لا تملك المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها إلا إذا تمسك بها المستأجر المدعى عليه صراحة ويبين مطاعنه وأوجه البطلان في تبليغ البطاقة