يشترط لصحة مواجهة المستأجر في النزاع الإيجاري إعلامه أصولاً، مع إرفاق ما يثبت انتقال حق التأجير وحق قبض البدلات، وبيان صفة الخصوم والوكالة على وجه واضح؛ وإلا اختلّ سند الخصومة والإعلام.
يتوجب إعلام المستأجر مع إرفاق ما يشير إلى انتقال حق التأجير وقبض البدلات وإبلاغ البطاقات للمدعين مع بيان رقم وتاريخ الوكالة.