الإخطار الصادر عن وكيل لا يعتدّ به في مواجهة المستأجر ما لم يتضمن بياناً واضحاً بتاريخ الوكالة يرفع الجهالة ويمكن المستأجر من التثبت من صفة المرسل وحقيقة تفويضه.
إرسال البطاقة من قبل وكيل يتوجب أن يذكر في متن البطاقة تاريخ الوكالة بصورة واضحة نافية للجهالة بحيث يتمكن المستأجر من التثبت من صفة مرسل البطاقة وحقيقة التوكيل إن هو راجع الجهة التي وثقت التوكيل.