• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يبين الإخطار المرسل من الوكيل تاريخ وكالته بوضوح يرفع الجهالة ليتحقق المستأجر من صفته

الإخطار الصادر عن وكيل لا يعتدّ به في مواجهة المستأجر ما لم يتضمن بياناً واضحاً بتاريخ الوكالة يرفع الجهالة ويمكن المستأجر من التثبت من صفة المرسل وحقيقة تفويضه.

نص الاجتهاد

إرسال البطاقة من قبل وكيل يتوجب أن يذكر في متن البطاقة تاريخ الوكالة بصورة واضحة نافية للجهالة بحيث يتمكن المستأجر من التثبت من صفة مرسل البطاقة وحقيقة التوكيل إن هو راجع الجهة التي وثقت التوكيل.