• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للوارث أن يطالب بحصته الإرثية من التركة استقلالاً بمواجهة وارث آخر بالإضافة إلى التركة كما يجوز له مخاصمة الغير شخصياً لاسترداد ما يدعي ملكيته له

لا يمنع القانون الوارث من إقامة دعوى مستقلة للمطالبة بحصته الإرثية من التركة تجاه وارث آخر بالإضافة إلى التركة، كما لا يمنعه من مخاصمة شخصياً من يدّعي أنه استولى على أموال يزعم ملكيتها له.

نص الاجتهاد

لا يوجد ما يمنع قانونا أن يدعي أحد الورثة على وجه الاستقلال بالمطالبة بحصته الإرثية من التركية بمواجهة أحد الورثة بالإضافة إلى التركة المناقشة: أسباب الطعن:1 – أهملت محكمة الاستئناف أقوال الطاعن ودفوعه ولم تناقشها.2 – المادة /13/ أصول حصرت الخصومة بدعوى العين من التركة بالوارث في حال حيازته هذه العين. وأثارت الطاعنة هذا الدفع رغم أنه يتعلق بصحة الخصومة.3 – المادة /152/ أجازت للمحكمة إدخال ورثة المدعى عليه أو الشريك على الشيوع.4 – المدعية أقامت الدعوى ضد المدعى عليه أصالة عن نفسه وإضافة لتركة والده.مناقشة وجوه الطعن:من حيث أن دعوى المدعية تهدف إلى إلزام المدعى عليه أصالة وإضافة إلى تركة والدته بتسليمها الأموال العائدة لها والتي كانت قد أودعتها مورثتها والدتها واستولى عليها المدعى عليه، كما تهدف إلى إلزام هذا الأخير بتسليمها حصتها من أموال التركة وإلا إلزامه بدفع قيمتها البالغ مجموعها /39377/ ل.س.من حيث أن محكمة أول درجة قررت رد الدعوى لعدم صحة الخصومة وصدقت محكمة الاستئناف هذا القرار بمقولة مفداها إنه كان يتعين على المدعية إقامة دعواها إضافة إلى التركة.من حيث أن ما ذهب له الحكم المطعون فيه يخالف حكم القانون، فالدعوى تقوم على مطلبين: الأول استرداد أمانة تدعي المدعية أنها أودعتها مورثتها والدتها واستولى عليها المدعى عليه المطعون ضده، والثاني الحكم لها بحصتها الإرثية من أموال مورثتها التي لدى المدعى عليه أيضاً.من حيث أن الطاعنة المدعية خاصمت المدعى عليه بصفتها الشخصية وبالإضافة إلى تركة مورثتها.ومن حيث أنه لا يوجد ما يمنع قانونا أن يدعي أحد الورثة على وجه الاستقلال بالمطالبة بحصته الإرثية من التركة بمواجهة أحد الورثة بالإضافة إلى التركة وهذا ما فعلته المدعية.ومن جهة أخرى فإنها خاصمت المدعى عليه المطعون ضده بصفته الشخصية في المطالبة بالأموال التي تدعي ملكيتها لها والتي أودعتها مورثتها واستولى عليها المدعى عليه حسب ادعائها، وهذا صحيح أيضاً في نظر القانون.ومن حيث أن الحكم المطعون فيه جاء وفق ذلك مبنياً على خطأ في تطبيقه وتأويله يجعل ما ورد بأسباب الاستئناف 1 و 2 و 4 من الطعن تنال منه وتعرضه للنقض.لذلك وبعد المداولة تقرر بالاتفاق:1 – قبول الطعن شكلاً.2 – نقض الحكم المطعون فيه وفق ما سلف بيانه.