• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا ينعقد الطعن شكلاً إلا بإيداع صور استدعاء الطعن والحكم المطعون فيه بعدد المطعون ضدهم ضمن المهلة القانونية، ولا يغني تبليغ وكيلهم صورة واحدة عنها

إيداع صور استدعاء الطعن وصور الحكم المطعون فيه بعدد المطعون ضدهم ضمن المهلة القانونية شرطٌ جوهريّ لقيام الطعن شكلاً، ولا يُستعاض عنه بتبليغ وكيل المطعون ضدهم نسخةً واحدة خارج هذا الإيداع أو بعد فوات المهلة.

نص الاجتهاد

لا يكفي تبليغ وكيل المطعون ضدهم نسخة واحدة عن اللائحة والحكم من موكليه إلا إذا تم إيداع صور عن استدعاء الطعن وعن الحكم المطعون فيه بعدد الموكلين في ديوان المحكمة وضمن الطعن وليس بعدها على ما قررته الهيئة العامة لمحكمة النقض في قرارها 29/27 تاريخ 8/11/1981 المناقشة: في الشكل:لما كان من الثابت أن الجهة المطعون ضدها لم تتبلغ الحكم المطعون فيه وليس في الدعوى ما يشير إلى أنه قد تم إخراج ذلك الحكم من قبل أحد الطرفين.وكانت الجهة الطاعنة قد أبرزت مع لائحة طعنها صورتين فقط عن لائحة الطعن وعن القرار المطعون فيه في الذي يتبين منه أن عدد المطعون ضدهم أربعة.وبما أن المادة 221/3 المعدلة والمادة /39/ من المرسوم /13/ لعام 1979 أوجبت إرفاق صورة عن كل من لائحة الطعن وعن الحكم المطعون فيه بعدد المطعون ضدهم.وإذا كان للمطعون ضدهم وكيلاً فإنه لا يكفي تبليغه نسخة واحدة عن موكليه إلا إذا تم إيداع صوراً عن استدعاء الطعن وعن الحكم المطعون فيه بعدد الموكلين في ديوان المحكمة وضمن مهلة الطعن وليس بعدها، على ما قررته الهيئة العامة لمحكمة النقض في قرارها (29/27) تاريخ 8/11/1981.وبما أن الجهة الطاعنة لم تعد إلى هذا الإيداع فقد توجب رفض الطعن شكلاً.لذلك تقرر بالاتفاق:1 – رفض الطعن شكلاً.