إذا ثبتت صحة البصمة أو التوقيع بخبرة أصولية فلا يُقبل سماع شهود العقد لنقض هذه النتيجة إلا عند وجود لبس أو غموض تراه المحكمة. ولا يَثبت التملك بوضع اليد على عقارٍ مسجل نتيجة أعمال التحديد والتحرير، لأن وضع اليد لا يقوم مقام السند الناقل للملكية، ويظل من مقتضيات النظام العام التحقق من ذلك بما يوجب يم...
لا يجوز سماع شهود العقد لإثبات عدم صحة التوقيع طالما أن الخبرة المتفقة مع الأصول أنهت ذلك لا يجوز سماع شهود العقد إلا في حال اللبس والغموض وهذا أمر عائد لمطلق صلاحية المحكمة لا يجوز التملك بالالتصاق إذا كانت العقارات المسجلة نتيجة أعمال التحديد والتحرير وضع اليد لا يقوم مقام السند الناقل للملكية الذي خفيت عيوبه المناقشة: أسباب الطعن:1 – لا يجوز تغيير تفويض خاص بالتنازل عن الحق ولا الصلح عليه.2 – طلبنا دعوة شاهدي العقد لإدلاء بشهادتهما حول صحة السند.3 – كنا طلبنا سماع الشهود حول واقعة وضع اليد. وتمسكنا بالمادة /889/ فقرة /3/ من القانون المدني.4 – كنا قد تصالحنا مع الجهة المطعون ضدها إلا أنه تكل عن ذلك.5 – طلبنا سماع الشهود لإثبات واقعة المصالحة لوجود المانع الأدبي ولكن المحكمة لم تبحث بذلك.في القانون والمناقشة القانونية:بما أن الدعوى تقوم في الأصل على المطالبة بتثبيت شراء المطعون ضده للعقارات ذوات الأرقام. وإلزام ورثة المرحومة مريم. بذلك.وبما أن المحكمة بنت حكمها على أساس ثبوت صحة بصمة المؤرثة على العقد المؤرخ في 19/5/1969 والمتضمن بيعها لحصصها من العقارات المطلوبة، مما يجعل أي بحث خلافاً لما ورد بذلك مرفوضاً.وبما أنه لا يجوز سماع شهود العقد لإثبات عدم صحة التوقيع طالما أن الخبرة المتفقة مع الأصول أنهت ذلك وطالما أنه لا يجوز سماع شهود العقد إلا في حال وجود اللبس والغموض، وهذا أمر عائد لمطلق صلاحية المحكمة.وبما أنه لا يجوز التملك بالالتصاق وفق أحكام المادة /889 مدني/ طالما أن العقارات مسجلة بأعمال التحديد والتحرير وطالما أن وضع اليد لا يقوم مقام السند الناقل للملكية الذي خفيت عيوبه.وطالما أن البيع يتعلق بمؤرثته.وطالما أن هذا يقتضي من المحكمة أن تحلف المدعي يمين بين الاستظهار المنصوص عنها بالمادة /123/ بينات.وبما أن ممن حق المحكمة التصدي لهذه الناحية لأنها من متعلقات النظام العام، ويمكن إثارة ذلك عفواً.وبما أن المحكمة لم تلحظ ذلك ولم تحلف المدعي يمين الاستظهار.وبما أن هذا كاف بحد ذاته لنقض القرار مع حفظ الحق للجهة الطاعنة التمسك بالسبب الخامس طالما أن المصالحة عقد رضائي وطالما أنه لا يحتاج إلى شكليات محددة فإذا توافر المانع الأدبي فيمكن إثبات ذلك بالبينة الشخصية والمحكمة لم تبين موقفها بهذا الطلب.لذلك تقرر بالاتفاق:1 – قبول الطعن شكلاً.2 – قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المتعلق بيمين الاستظهار وللسبب السادس من أسباب الطعن فقط ورد الطعن بالنسبة للأسباب الأخرى.