• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان العقار مخططا ومقسما مع العقارات المجاورة قبل صدور القانون ذي الرقم /60/ لسنة79 وكانت المقاسم الناتجة عن التقسيم قابلة للبناء قبل

إذا كان العقار مخططا ومقسما مع العقارات المجاورة قبل صدور القانون ذي الرقم /60/ لسنة79 وكانت المقاسم الناتجة عن التقسيم قابلة للبناء قبل نفاذ القانون المذكور في ضوء أنظمة البناء النافذة فلا تبقى حاجة إلى تقسيم أو تنظيم مجدد ويكون قرار الاستملاك حربا بالانعدام المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع...

نص الاجتهاد

إذا كان العقار مخططا ومقسما مع العقارات المجاورة قبل صدور القانون ذي الرقم /60/ لسنة79 وكانت المقاسم الناتجة عن التقسيم قابلة للبناء قبل نفاذ القانون المذكور في ضوء أنظمة البناء النافذة فلا تبقى حاجة إلى تقسيم أو تنظيم مجدد ويكون قرار الاستملاك حربا بالانعدام المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن الجهة المدعية كانت تملك العقار رقم /3131/ من المنطقة العقارية الرابعة بحلب والذي هو موصوف في السجل العقاري – عبارة عن قطعة أرض بعل صخرية تزرع حبوب مساحتها /11007/م2 وبموجب القرار رقم /1453/ الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 21/9/1987 جرى استملاك هذا العقار مع جملة من العقارات وأجزاء العقارات أخرى بالاستناد لأحكام القانون رقم /60/لسنة 1979 لتقسيمها وتوزيعها واستعمالها وفق أحكام هذا القانون. ولقناعة الجهة المدعية بانعدام صك الاستملاك فيما تضمنه من استملاك عقارها فقد كانت هذه الدعوى.ومن حيث أن الجهة المدعية تؤسس دعواها على أن عقارها غير خاضع لأحكام القانون رقم /60/ لسنة 1979 باعتبار أنه منظم ومقسم لقطع قابلة للبناء وممنوح الصفة العمرانية "سكن حديث أول" فضلاً عن أنه مكلف أصولاً برسم مقابل التحسين الذي يسم القرار المطعون به بعيب جسيم ينحدر به لدرجة الانعدام.ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها ترد على الدعوى على أن عقار الجهة المدعية واقع ضمن المخطط التنظيمي العام المصدق، وبفرض أنه كان منظم ومقسم لقطع قابلة للبناء وممنوح الصفة العمرانية التي تشير لها الجهة المدعية فان إجراءات التنظيم والتقسيم لم تنتهي بإصدار قرار نهائي من وزير الإسكان والمرافق أو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة قبل صدور القانون رقم /60/ لسنة 1979 ولا علاقة للصفة العمرانية بهذا الموضوع، كما لا علاقة بتكليفه برسم مقابل التحسين، علما أن الاستملاك قد أضحى منجزاً وان القرار المطعون به قد أضحى محصنا بمضي تلك السنوات على صدوره.ومن حيث أن الاجتهاد استقر على أن صفة "الانبرام" التي أضفاها المشرع على صك الاستملاك على تنحسر في حال شابت هذه الصك عيب من عيوب الانعدام.من حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية وإجراءاتها الشكلية، فتكون حرية بالقبول شكلاً.من حيث أنه في الموضوع، فلقد سبق للمحكمة الإدارية العليا في حكمها رقم /209/1 الصادر بتاريخ 25/9/1995 في الطعن رقم /1548/ لسنة 1995 أن أعلنت انعدام ذات القرار المطعون به في الدعوى الماثلة فيما تضمنه من استملاك العقار رقم /3132/ من المنطقة العقارية الرابعة بحلب المستملك بموجبه وفقاً لأحكام القانون رقم /60/ لسنة 1979 بحسبان أنه غير خاضع لأحكام هذا القانون، وأقامت المحكمة الإدارية العليا قضاءها ذاك على ما ثبت بالخبرة الفنية من أن العقار المذكور مخطط ومقسم مع العقارات المجاورة له كدراسة أولية من قبل مكتب التخطيط بحلب بصورة تؤمن وثيقة أساسية في إضبارة التقسيم وأن اللجنة العمرانية وافقت على هذا التخطيط والتقسيم كما وافق عليه مجلس بلدية حلب واللجنة الإقليمية لتخطيط المدن والقرى التي صدق قرارها من مجلس البلدية قبل صدور القانون رقم /60/ لسنة 1979 وان مجموعة المقاسم الناتجة عن هذا التقسيم أصبحت قبل نفاذ القانون المذكور قابلة للبناء عليها في ضوء أنظمة البناء المطبقة والنافذة آنذاك دون الحاجة لتقسيم أو تنظيم مجدد.من حيث أن العقار محل الدعوى مجاور للعقار الذي أعلنت المحكمة الإدارية العليا انعدام استملاكه بموجب حكمها الملمع له، كما أن الأسباب التي اتخذتها الجهة المدعية أساساً لدعواها مماثلة للأسباب التي قام عليها الحكم المذكور، كما تماثلت الدفوع المثارة بالقضيتين وعليه فإنه لا معدى من انعدام القرار المطعون به جزئياً فيما تضمنه من استملاك العقار محل الدعوى بالاستناد لأحكام القانون رقم /60/ لسنة 1979 وبما يترتب على ذلك من آثار.فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:أولاً – قبول الدعوى شكلاً. ثانياً – قبولها موضوعاً وإعلان انعدام القرار رقم /1453/ الصادر عن رئاسة الوزراء بتاريخ 21/9/1987 فيما تضمنه من استملاك عقار الجهة المدعية رقم /3131/ من المنطقة العقارية الرابعة بحلب وفقا لأحكام القانون رقم /60/ لسنة 1979 بحسبان أن العقار المذكور غير خاضع لأحكام القانون الملمع له، مع جميع ما يترتب على ذلك من آثار.ثالثاً – إعادة ما أسلفته الجهة المدعية من رسوم إليها، وتضمين جهة الإدارة المدعى عليها النفقات ومائة ليرة مقابل أتعاب المحاماة.