للمحكمة المختصة بالأحداث أن تمارس حق الإصرار في القرارات الصادرة منها المتصلة بأمور الاختصاص ما دام القانون لم يوجب اتباع النقض في هذا النوع من القرارات ولم يرد نصّ يمنعها من ذلك. كما أن ملاحقة وليّ الحدث بالتعويض تكون على أساس مسؤوليته المدنية عن أعمال القاصر، ولا تتحول إلى ملاحقة شخصية إلا إذا ثبت...
لمحكمة الأحداث حق الإصرار حتى في القرارات الباحثة في أمور الاختصاص ملاحقة ولي الحدث بالتعويض بين محكمة الاحداث والمحاكم الجزائية. المناقشة: لما كانت المادة 362 من الأصول الجزائية اوجبت اتباع النقض في حالات ثلاث ليس منها قرار محاكم الاحداث المتضمن البحث في أمور الاختصاص لان احكام هذه المحاكم ليست تابعة للاستئناف ولا تدخل في نطاق الفقرة الثالثة من المادة 212 ولا في الفقرة ب من المادة 336 ولا المادة 362 من القانون المذكور ولم تكن هذه القضية داخلة في اختصاص قاضي الصلح لعدم شمولها بالمادة 166 من القانون نفسه مما يحق لقاضي الأحداث الإصرار على حكمه لعدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك.ولما كان المدعي (م) يحاكم أمام قاضي الأحداث وفقا للفقرة الأولى من المادة 45 من قانون الأحداث الجانحين باعتباره وليا على ابنه القاصر ومسؤولا بالمال عن أعماله الضارة فقط . وكانت محاكمته تفرقت من اجل اقتنائه البندقية واصبح لا يحاكم شخصيا امام قاضي الاحداث او غيره باعتباره شريكا او متدخلا مع ابنه القاصر بجريمة التسبب للموت والجرح ليمكن أن تقام عليه شخصيا دعوى طلب العطل والضرر لدى المرجع الجزائي المختص بمحاكمته بصفته غير حدث تطبيقا للفقرة الثانية من المادة نفسها.