اتباع القرار الناقض والالتزام بمقتضاه عند نظر الطعن لا يشكّل خطأً مهنياً جسيماً يبرّر المخاصمة، ولا يُعد رفض الطعن خطأً متى كان مبنياً على هذا الاتباع.
اتباع القرار الناقض ورفض الطعن رفض الطعن على القرار الاستئنافي لا يعتبر خطأ مهني جسيم عند اتباع القرار الناقض. اتباع الهيئة المخاصمة للقرار الناقض ورفضها للطعن لا يشكل خطأ مهني جسيم.