• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اتباع القرار الناقض ورفض الطعن لا يشكل خطأً مهنياً جسيماً

اتباع القرار الناقض والالتزام بمقتضاه عند نظر الطعن لا يشكّل خطأً مهنياً جسيماً يبرّر المخاصمة، ولا يُعد رفض الطعن خطأً متى كان مبنياً على هذا الاتباع.

نص الاجتهاد

اتباع القرار الناقض ورفض الطعن رفض الطعن على القرار الاستئنافي لا يعتبر خطأ مهني جسيم عند اتباع القرار الناقض. اتباع الهيئة المخاصمة للقرار الناقض ورفضها للطعن لا يشكل خطأ مهني جسيم.