• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلزم الزوجة بالمتابعة إلا بعد قبض كامل معجل مهرها ولا تسمع دعوى النفقة قبل تثبيت الزوجية عند عدم النزاع في قيامها

يشترط لالتزام الزوجة بالمتابعة قبض كامل معجل مهرها، ولا تُقبل دعوى النفقة قبل تثبيت الزوجية متى لم تكن رابطة الزوجية محل نزاع.

نص الاجتهاد

الزوجة لا تلزم بالمتابعة إلا بعد قبض كامل معجل مهرها ولا يجوز لها طلب النفقة قبل تثبيت الزوجية حين لا تكون الزوجية محل نزاع