يشترط لالتزام الزوجة بالمتابعة قبض كامل معجل مهرها، ولا تُقبل دعوى النفقة قبل تثبيت الزوجية متى لم تكن رابطة الزوجية محل نزاع.
الزوجة لا تلزم بالمتابعة إلا بعد قبض كامل معجل مهرها ولا يجوز لها طلب النفقة قبل تثبيت الزوجية حين لا تكون الزوجية محل نزاع